العلامة الحلي
60
تحرير الأحكام
ومنع ابن إدريس ذلك ( 1 ) وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأُخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّارٌ كآبائهم ولا نفقة ، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة ، وهو الوجه . في موانع الإرث الفصل الثاني : في باقي الموانع وفيه ستّةٌ وعشرون بحثاً : 6370 . الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمداً ظلماً ، سواء كان القاتل أباً أو غيره ، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب . ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال . ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصاً ، أو حدّاً ، أو دفعاً عن نفسه ، أو جهاداً للباغي أو الكافر ، لم يمنع القاتل من الميراث . 6371 . الثاني : اختلف علماؤنا في القاتل خطأ ، فقال بعضهم : لا يرث كالعمد ، ( 2 ) والرواية ( 3 ) به مقطوعة السند . وقال آخرون : يرث مطلقاً ( 4 ) وهو الأشهر .
--> 1 . السرائر : 3 / 269 . 2 . ذهب إليه ابن أبي عقيل ، حكاه عنه المصنّف في المختلف : 9 / 84 . 3 . الوسائل : 17 / 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 . 4 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 672 .